أصدر البنك المركزي اليمني تعميما بحظر التعامل مع عدد من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.
وفي تعميم صادر لكافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية واستنادا إلى القانون رقم 14 لسنة 2000 بشأن البنك المركزي وتعديله والقانون رقم 40 لسنة 2006 بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد أصدر البنك تعميما إلى كافة البنوك والشركات الصرافة.
وتضمن التعميم حظر التعامل المباشر وغير المباشر مع الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة التالية ( كاش، الدولي موني، جوالي، فلوسك، سبأ كاش، موبايل موني، يمن والت، الريال الإلكتروني، ريال موبايل، جيب، وي كاش، المتكاملة.
كما تضمن الحظر أي كيانات أو محافظ وخدمات مالية إلكترونية أخرى غير مرخصة من البنك المركزي اليمني، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات العقابية القانونية الرادعة حيال المخالفين.